المراجع القانونية
اختصاصات المحاكم الإدارية
نظام ديوان المظالم - المادة 13تختص المحاكم الإدارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق الوظيفية، دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، دعاوى التعويض عن القرارات أو الأعمال الإدارية، الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية، الدعاوى التأديبية، والمنازعات الإدارية، وطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
عرض النص الكامل للنظامإجراءات رفع الدعوى الإدارية
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم - المادة 5ترفع الدعوى الإدارية عن طريق صحيفة تقدمها للمحكمة المختصة ويجب أن تحتوي هذه الصحيفة على جميع البيانات الأساسية وفقًا لنظام المرافعات مع إرفاق نسخ منها بعدد المدعى عليهم، ويجوز لمجلس القضاء الإداري إضافة بيانات أو مستندات أخرى إذا اقتضت الحاجة.
عرض النص الكامل للنظامإجراءات قيد الدعوى وتبليغ الجهات
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم - المادة 6تقوم الإدارة المختصة بتسجيل الدعوى إذا كانت مكتملة، وإذا كانت ناقصة تُخطر المحكمة مقدم الدعوى لاستكمال النواقص خلال 30 يوماً، كما تثبت الإدارة تاريخ الجلسة وتُبلغ الجهات المعنية قبل الموعد بوقت كافٍ.
إجراءات رفع الدعوى التأديبية
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم - المادة 7ترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تحتوي على اسم الموظف وصفته ومقر عمله والمخالفة المنسوبة إليه ومكان وقوعها مع الأدلة والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها.
شروط رفع الدعوى والإجراءات الزمنية
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم - المادة 8يجب التظلم أولاً للجهة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وإذا رفض التظلم يحق للمتظلم رفع الدعوى للمحكمة الإدارية خلال 60 يوماً إضافية من تاريخ الرفض أو انتهاء مدة البت.
وقف تنفيذ القرار الإداري
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم - المادة 9رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار تلقائياً، ولكن يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك ووجدت أن تنفيذ القرار قد يسبب أضراراً جسيمة يصعب إصلاحها.
هل تواجه غموضاً إجرائياً؟
يتم تحديث المراجع النظامية في «إنصاف» آلياً لضمان مطابقة دعواك لأحدث التعديلات والأنظمة الصادرة من ديوان المظالم.
